حالات التلبس

حالات التلبس

التلبس:

حالات التلبس نص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

  • فهي حالات منصوص عليها علي سبيل الحصر وهي:

1- اكتشاف الجريمة حال ارتكابها:

  • وهي حالة التلبس بمعناه الفني أما الحالات الأربع الأخري فهي صور متنوعه من التلبس الاعتباري.
  • يتم عن طريق مشاهدة الجريمة بحاسة من حواس مأمور الضبط القضائي.
  • ويتحقق التلبس بمشاهدة الجريمة لا بمشاهدة شخص الجاني، فهو عيني لا شخصي، لأن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، ولذلك فإنه يكفي لقيام حالة التليس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبيء بذاتها عن وقوع الجريمة.
  • فقد قضي بأن مشاهدة رجل الرقابة الإدارية واقعة عرض مبلغ الرشوة تتوافر به حالة التلبس تجيز له إحضار المتهم إلي أقرب مأمور ضبط قضائي عملاً بنص المادة 38 إجراءات.

2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة قصيرة:

  • المقصود بهذه الحالة أن تكون الجريمة قد وقعت منذ لحظة، ولكن أثارها تنطق لمن شهدها بقرب وقوعها أو علي حد تعبير الفقهاء أن أثارها لازالت بادية تنبيء عن وقوعها وانارها لم تخمد بعد، بل تخلفت عنها بقايا لازالت خامدة ودخاناً.
  • ومقال علي ذلك ما قضت به محكمة النقض من أن التفتيش الذي يجرية العمدة في منزل المتهم عقب انتقالة إلي محل القتل وتحققه من وقوع الجناية يعتبر حاصلاً في حالة تلبس وصحيحاً قانوناً.

3- متابعة المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح إثر وقوع الجريمة:

  • تعتبر هذه الحالة من صور التلبس، إذا تبع المجني عليه أو العامة مرتكبها بعد وقوعه مع الصياح خلف الجاني وقد قضت محكمة النقض بتوافر هذه الحالة إذا شوهد المتهم وهو يجري من مكان الحادث بعد وقوعه مباشرة والأهالي يصيحون خلفه وهو يعدو أمامهم حتي ضبط علي مسافة 150 متراً من مكان الحادث.
  • ولكن يجب التفرقه بين الإشاعات العامة والصياح: فالإشاعات العامة يتناقلها الناس سراً، أما تتبع الجاني بالصياح فيتم بصوت عاليٍ ويتضمن اتعام علني للمتهم.
  • وتقدير ما إذا كان الصياح قد حصل علي إثر وقوع الجريمة أو بعد فوات الوقت يعتبر من مسائل الموضوع التي يترك تقديرها للمحكمة.

4- مشاهدة الجاني حاملاً أداة الجريمة:

تتحقق هذه الحالة إذا وجد الجاني عقب ارتكاب الجريمة بوقت قريب حاملاً ألات وأسلحة أو أمتعه أو أوراق، أو إذا وجد في هذا الوقت أثار أو علامات أو خدوش أو الجروح أو تمزق في الملابس أو بقع دماء أو العلامات ظاهرة واضحة.

  • ومن تطبيقات هذه الحالة ما قضي به من أنه إذا ضبط شخصان عقب ارتكاب جريمة سرقة بزمن قريب وكان أحدم يحمل سلاحاً والأخر يهمل الأشياء المسروقة اعتبرا مضبطين في حالة تلبس.

تقدير قيام حالة التلبس:

  • من المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير قيام حالة التلبس أو انتفائها وتقدير الدلائل علي صحة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها وتقدير القرائن تخضع لتقدير رجال الضبط تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.

شروط حالة التلبس:

  • حتي يكون التلبس صحيحاً منتجاً أثره القانوني من ناحية منح مأمور الضبط القضائي سلطة القبض علي الأشخاص وتفتيشهم ينبغي أن تتوافر عده شروط:
  • 1- أن يكون المتلبس سابقاً علي إجراءات التحقيق.
  • 2- أن يكون مأمور الضبط القضائي هو الذي شاهد حالة التلبس بنفسه بأن يكون قد ادركها بإحدي حواسة لا أن يتلقي نبأها عن طريق الغير.
  • 3- مشاهدة حالة التلبس بطريق مشروع.

 -  يجب أن يتم اكتشاف التلبس بطريقة مشروعه، وأذن يجب أن تكون الإجراءات التي كشفت عن الجريمة المتلبس بها صحيحة، فلو دخل مأموري الضبط القضائي مسكناً دون رضا صاحبه، وبدون أذن من السلطة المختصة وشوهد شيئاً مما تعد حيازته جريمة فإن حالة التلبس تكون باطلة ويبطل كل ما يترتب عليها من قبض وتفتيش.

التعسف في التفتيش:

  • فإذا كان التفتيش وليد عمل تعسفي مشوب بالبطلان كان التلبس باطلاً ولا يعتد به ولا بالأدلة المترتبه علية.

انتفاء التلبس في حالتي التخلي الاضطراري والعرضي:

  • من المقرر قضاء أن التخلي  كرهاً أو عرضاً عن شيء تعد حيازته جريمة لا يتحقق به التلبس تأسيساً علي أنه في هاتين الحالتين لا تكون إرادة التخلي عن الشيء سليمة.
  • فقد قضي بأن سقوط لفافة المخدر عرضاً من المتهم لا يعتبر تخلياً منه عن حيازته، وبالتالي فإذا لم يستبين الضابط محتوي الفافة إلا بعد أن قام بفضها لا تقوم حالة التلبس.

من كتاب إجراءات الإستدلال والتحقيق للدكتور جميل عبد الباقي.


لعرض أو إضافة تعليق، يُرجى تسجيل الدخول

المزيد من المقالات من Abubakr Hossam eldin .