تقييد الحجوز التحفظية في سجل التجارة

من أجل تمكين سجل التجارة من القيام بدوره كمصدر معلومات، ولحماية الغير وتمكينه من الاطلاع على وضعية التاجر الذي يتعاقد معه، أضاف القانون رقم 2021-005 الذي يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام مدونة التجارة، فقرة فرعية إلى المادة 29 مكررة من مدونة التجارة، ومادة جديدة 80 خامسا، لإدخال لزوم تقييد الحجوز التحفظية، المقام بها ضد تاجر، شخص طبيعي أو معنوي، بسجل التجارة كشرط للاحتجاج بها اتجاه الغير.

الغرض من هذا المقتضى هو جعل سجل التجارة قادراً بشكل أفضل على السماح بالحصول على معلومات كاملة عن مديونية المؤسسات  المقيدة، وذلك من أجل حماية الأغيار والسماح لهم بالحصول على معلومات عن التاجر المدين المحجوز عليه.

في ضوء المقتضيات الجديدة، كل حجز تحفظي مقام به ضد تاجر، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، لا يمكن أن يواجه به الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة.

لعرض أو إضافة تعليق، يُرجى تسجيل الدخول